← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1704 · ص587 · ج2
بِأخذ الذَّهَب أَكثر من وَزنهَا مصنعا هَذَا ليحل لَهما الامر فاما ان يَكُونَا مَأْجُورِينَ فِيهَا طلبا من الْحَلَال وَالْخُرُوج مِمَّا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب احدهما أَكثر وزنا من صَاحبه - بَاب الرجل يَشْتَرِي من الرجل حِنْطَة بِدَنَانِير إِلَى اجل - قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى من رجل حِنْطَة بِدَنَانِير الى