← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1389 · ص424 · ج2
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ لَا ترم الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس - بَاب الْأَوْقَات إِلَى مَكَّة وَالرجل يكون أَهله دونهَا فَيدْخل مَكَّة بِغَيْر احرام - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من كَانَ أَهله فِي الْوَقْت مثل الْجحْفَة وَذَات عرق وَقرن ويلملم أَو دون ذَلِك الى مَكَّة فَلَا بَأْس ان يدْخل مَكَّة بِغَيْر احرام وَمن كَانَ منزله خلف وَقت من الْمَوَاقِيت الَّتِي وَقتهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ الْوَقْت بَينه وَبَين مَكَّة فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يدْخل مَكَّة الا محرما وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الرجل يدْخل مَكَّة بِغَيْر احرام لَا نرى بذلك بَأْسا قَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل مَكَّة
→ prev 1389 / 1841 next ←