← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
96 · ص30 · ج3
بَينهمَا) ثمَّ ان شَاءَ رده على مضاربته وان شَاءَ امسكه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا لَا يسْتَحبّ ذَلِك حَتَّى يحضر المَال كُله فيحاسبه (حَتَّى يحصل راس المَال) وَيعلم انه وافر ويصل اليه (ثمَّ يقتسمان الرِّبْح بَينهمَا) ثمَّ ان شَاءَ رده عَلَيْهِ على قراضه وان شَاءَ امسكه وَهَذَا كُله وَقَول مُحَمَّد وَقَول غير ابي حنيفَة كُله من (اهل) الْعرَاق لَا يضرّهُ ان لَا يقبض المَال مِنْهُ اذا حضر واقتسما الرِّبْح وَقَول ابي حنيفَة احب الينا لَا يكون لَهما ربح حَتَّى يَسْتَوْفِي راس المَال وَالله اعْلَم ٠ - بَاب الرجل يدْفع اليه المَال مُضَارَبَة فيشتري مِنْهُ جَارِيَة فيطأها ثمَّ يدعى الْحَبل - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فَعمل فِيهِ فربح ثمَّ اشْترى من ربح المَال جَارِيَة فَوَطِئَهَا فَحملت
→ prev 96 / 1841 next ←