← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1828 · ص747 · ج2
أَن يَسْتَوْفِي الثّمن لانه إِذا اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ قبل الاجل أَو مَعَ الاجل أَو بعد الاجل رجعت اليه سلْعَته وَبَقِي لَهُ فضل على المُشْتَرِي مَعَ رُجُوع سلْعَته اليه فَهَذِهِ يكره من ذَلِك ونكره مِنْهُ خصْلَة اخرى ان يَشْتَرِي السّلْعَة بِمثل ذَلِك الثّمن الى أَكثر من ذَلِك الاجل لانه قد يَشْتَرِيهَا حِينَئِذٍ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعهَا بِهِ فَرَجَعت اليه سلْعَته واستقصر الاجل وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ رَضِي الله عَنْهَا ان امْرَأَة قَالَت لَهَا اني بِعْت زيد بن
→ prev 1828 / 1841 next ←