← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
710 · ص215 · ج3
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْأمة وَيشْتَرط أَن كل ولد تلده حر - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر فَالنِّكَاح جَائِز وَمَا ولدت من ولد فَهُوَ حر وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح فَاسد وَمَا ولدت من ولد فَهُوَ حر وَقَالَ مُحَمَّد ان النِّكَاح لَا يُفْسِدهُ الشَّرْط وَلَو افسده الشَّرْط لافسد مَا هُوَ اعظم مَا ذكرنَا من هَذِه الشُّرُوط ان يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا صَدَاقا فَيكون النِّكَاح جَائِزا وَلها صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلَو كَانَ فِي بيع اَوْ غَيره من الاجارات وَاشْترى رجل بِغَيْر ثمن اَوْ اسْتَأْجر بِغَيْر اجْرِ مُسَمّى مَا جَازَ ذَلِك
→ prev 710 / 1841 next ←