← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
118 · ص36 · ج4
- بَاب الْأمة تكون تَحت الْحر فتعتق ثمَّ يسمهَا زَوجهَا فَتُدْعَى أَنَّهَا قد حملت - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْأمة تكون تَحت الْحر فتعلم بِالْعِتْقِ فيسمها فَتُدْعَى انها حملت ان لَهَا الْخِيَار ان لَهَا خِيَار الْعتْق لانها مصدقة على ذَلِك فلهَا الْخِيَار الا بعد الميس الا ان تعلم ان لَهَا الْخِيَار قبل ان يَمَسهَا فَيبْطل خِيَارهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تتهم على ذَلِك وَلَا تصدق لما ادَّعَت من الْجَهَالَة وَلَا يكون لَهَا الْخِيَار بعد الميس وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تتهم على هَذَا وَهِي لَا تعلم بِهِ يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يكون الاماء المعتقات عالمات بالفقه كعلم الْفُقَهَاء وَمَا تَدْرِي الامة
→ prev 118 / 1841 next ←