← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
125 · ص38 · ج4
- بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فأعتقت فَاخْتَارَتْ فِرَاقه فَهِيَ تَطْلِيقَة أَو هِيَ الْفرْقَة - قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا اعتقت الْأمة تَحت العَبْد فَاخْتَارَتْ فراقة هِيَ لم يكن ذَلِك طَلَاقا لِأَن الْفرْقَة قد جَاءَت من قبل الْمَرْأَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اخْتَارَتْ فِرَاقه فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي املك لنَفسهَا وَلم يكن لزَوجهَا عَلَيْهَا رَجْعَة وان اعْتِقْ مَكَانَهُ بَعْدَمَا اخْتَارَتْ فِرَاقه وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون هَذَا طَلَاقا والفرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة انما يكون الطَّلَاق والفرقة الَّتِي تَأتي من قبل الرِّجَال فَأَما من لم يكن فِي يَده طَلَاق فَكيف يكون فرقته طَلَاقا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا فِيمَا يعيبون بِهِ على اهل الْعرَاق وَيَقُولُونَ انا لَا نَعْرِف التطليقة الْبَائِن الا فِي الْخلْع الَّذِي يُؤْخَذ عَلَيْهِ الْجعل فقد
→ prev 125 / 1841 next ←