← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
230 · ص69 · ج4
كَانَ يقدر على الْمَجِيء يَنْبَغِي لكم ان تجيزوه ان كُنْتُم لابد فاعلين على الْحر اَوْ يكون هُوَ الَّذِي يُطلق فَأَما ان تفَرقُوا انتم بَينه وَبَينهَا فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي - بَاب النَّصْرَانِيَّة أَو الْيَهُودِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح بعده نَصْرَانِيّا أَو يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها إِن ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الأول - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا تنْكح بعده نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها ان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الْمُسلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحلهَا لزَوجهَا الأول
→ prev 230 / 1841 next ←