← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
600 · ص183 · ج4
الأَرْض وتلقيحه وَغير ذَلِك فاذا كَانَ رَقِيق رب المَال يكفونه فيسقون لَهُ ويلقحون ويكفونه الْمُؤْنَة فَأَي شَيْء لَهُ حَظّ من النّخل وَالشَّجر لَيْسَ يجب للمساقى شَيْء من رَقِيق رب المَال الا ان يشْتَرط ذَلِك فَيجوز لَهُ - بَاب كِرَاء الأَرْض بِالْحِنْطَةِ - سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يَنْبَغِي ان يكرى الرجل ارضه بِمِائَة صَاع من حِنْطَة مِمَّا يخرج مِنْهَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ ابو حنيفَة لَا بَأْس بِأَن يكرى الرجل الأَرْض
→ prev 600 / 1841 next ←