← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1518 · ص479 · ج2
// كتاب الْبيُوع // - بَاب مَا يكره من بيع الرَّقِيق وَالْحَيَوَان - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يجوز بيع شَيْء من الْحَيَوَان من الرَّقِيق وَلَا غَيره بِشَيْء من الْحَيَوَانَات الرَّقِيق وَلَا غَيره نسيئه لَان الْحَيَوَان لَا يجوز فِيهِ السّلم وَقَالَ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انه نهى عَن السّلم فِي الْحَيَوَان وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بَان يبْتَاع