← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1519 · ص479 · ج3
أَن ذَلِك وَاجِب عَلَيْهِ فَكيف صدقتموه بقوله إِنِّي كنت أبْعث بِالنَّفَقَةِ لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يصدق قَوْلكُم على هَذَا فِي أَمر قد وَجب عَلَيْهِ أَرَأَيْتُم لَو كَانَ فرض لَهَا نَفَقَة مَفْرُوضَة ورفعته فِي ذَلِك قبل غيبته إِلَى القَاضِي فَفرض لَهَا القَاضِي فِي كل شهر شَيْئا مَعْلُوما ثمَّ غَابَ حينا ثمَّ قدم فَقَالَت لم تبْعَث نَفَقَة فَقَالَ قد كنت أفعل أيصدق فِي ذَلِك فَإِن قُلْتُمْ إِنَّه يصدق فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يشكل على أحد أَن يكون رجل قد أوجب لامْرَأَته عَلَيْهِ نَفَقَة وفرضها لَهُ القَاضِي فَيصدق بقوله إِنِّي قد دفعتها وَلَئِن صدق فِي ذَلِك فِي الْغَيْبَة ليصدقن فِي المشهد إِذا قَالَ قد دفعت ذَلِك إِلَيْهَا وَإِن قُلْتُمْ