← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
234 · ص71 · ج1
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنَا عمرَان بن ظبْيَان عَن حَكِيم بن سعد عَن سلمَان الْفَارِسِي قَالَ من وجد مِنْكُم فِي بَطْنه رزء من غَائِط اَوْ بَوْل فلينصرف غير مُتَكَلم وَلَا رَاع بصنعه فَليَتَوَضَّأ ثمَّ يعود الى الْآيَة الَّتِي كَانَ يقْرَأ حَدثنَا بكير بن عَامر عَن ابراهيم النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ قَالَا ان احدث الرجل فِي الصَّلَاة فليستقبل فان احب ان يعْتد بِمَا مضى فَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يتَوَضَّأ وَيعود الى الصَّلَاة فان تكلم فليعد الصَّلَاة - بَاب النداء - قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله لَيْسَ يَنْبَغِي ان يُؤذن لصَلَاة من الصَّلَوَات قبل دُخُول وَقتهَا فجرا وَلَا غَيرهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ من الصَّلَوَات صَلَاة يُنَادي لَهَا قبل دُخُول وَقتهَا الا صَلَاة الصُّبْح
→ prev 234 / 1841 next ←