← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
233 · ص70 · ج4
لِأَن نِكَاح غير الْمُسلم لَا يحصن وَلَا يعد نِكَاحا وطلاقه لَيْسَ طَلَاقا وَلَو طلق نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيَّة ثَلَاثًا ثمَّ اسلما لم يكن ذَلِك طَلَاقا قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن نِكَاحه نِكَاحا ارأيتم لَو لم يطلقهَا حَتَّى اسلمت اكنتم تفرقون بَينهمَا اوتدعونهما على نِكَاحهمَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح اهل الْكفْر نِكَاحا ان يَقُول اذا اسلموا يَنْبَغِي لَهُم ان يجددوا نِكَاحا فان قَالَ هَذَا قَائِل فقد خَالف السّنة لَان اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْمُهَاجِرين والانصار قد اسلموا وَلَهُم نسَاء اسلمن مَعَهم فَلم يؤمروا بتجديد النِّكَاح وَكَيف قُلْتُمْ ان الطَّلَاق من اهل الْكفْر فِي دَار الاسلام وَحكم الاسلام لَا يكون طَلَاقا أَرَأَيْتُم نَصْرَانِيّا
→ prev 233 / 1841 next ←