← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1783 · ص694 · ج2
مَا لم يَتَفَرَّقَا عَن الْمجْلس إِذا لم يكن فِي البيع خِيَار فان شَرط احدهما الْخِيَار وَلم يَشْتَرِطه الاخر يَنْبَغِي ان يكون الَّذِي لم يَشْتَرِطه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فان زعمتم انه لَا خِيَار للَّذي لم يشْتَرط لَهُ الْخِيَار وَالْخيَار للْآخر فَهَذَا ترك مِنْكُم لقولكم ينبغى فِي قَوْلكُم ان يكون للَّذي لم يشْتَرط لَهُ الْخِيَار بِالْخِيَارِ وَلَا يبطل حَقه بِخِيَار غَيره - بَاب مَا يجوز فِي الدّين وَمَا لَا يجوز من ذَلِك - مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يكون لَهُ على الرجل مائَة دِينَار الى اجل فَإِذا حلت قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدّين بعنى سلْعَة يكون ثمنهَا مائَة دِينَار نَقْدا بِمِائَة وَخمسين الى اجل ان هَذَا جَائِز لانهما لم يشترطا شَيْئا وَلم يذكرَا امرا يفْسد بِهِ الشِّرَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يصلح هَذَا قَالَ مُحَمَّد وَلم لَا يصلح هَذَا أَرَأَيْتُم من كَانَ لَهُ على رجل دين فقد حرم الله عَلَيْهِ ان يَبِيعهُ مِنْهُ شَيْئا يربح عَلَيْهِ فِيهِ قَالُوا لأَنا نَخَاف ان يكون هَذَا ذَرِيعَة الى الرِّبَا قيل لَهُم وانتم تبطلون بُيُوع النَّاس بالتخوف مَا تظنون من غير شَرط اشْتَرَطَهُ وَلَا بيع فَاسد مَعْرُوف فَسَاده
→ prev 1783 / 1841 next ←