← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
502 · ص155 · ج4
- بَاب الرجل يدْفع الى رجل ارضا بَيْضَاء وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان يغرسها اصولا - سَمِعت مُحَمَّدًا رَضِي الله عَنهُ يَقُول فِي الرجل يدْفع الى الرجل ارضا بَيْضَاء وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان يغرسها اصولا وَيشْتَرط اذابلغت تِلْكَ الاصول بَينهمَا نِصْفَانِ فَهَذَا جَائِز عندنَا لَا باس بِهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا هَذَا جَائِز لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ مُحَمَّد قد ترك اهل الْمَدِينَة قَوْلهم فِي هذة المسالة يَنْبَغِي لمن ابطل الْمُزَارعَة فِي الارض لانها تستاجر ايضا عندنَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير السنين الْكَثِيرَة على ان يغْرس فِيهَا النّخل وَالشَّجر فَلَا يكون بذلك باس فَيَنْبَغِي ان يبطل هَذَا فِي قَوْلهم كَمَا يبطل الْمُزَارعَة فان قَالُوا لَا يصلح ان يكترى الارض سِنِين بِدَرَاهِم مَعْلُومَة وبدنانير فَهَذَا احرى ان لَا يُؤْخَذ بِهِ من قَوْلهم الاول لَان الْفُقَهَاء والعامة من الْمُسلمين يَجْتَمعُونَ على انه لَا باس باستئجار الارض عشر سِنِين وَعشْرين سنة واكثر من ذَلِك واقل بِدَرَاهِم مَعْلُومَة وبدنانير مَعْلُومَة مَا بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اذا بلغ ثَمَر النّخل وانْتهى عظمه وبدا صَلَاحه فاحمر اَوْ اصفر فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يساقى على هَذَا وَلَا يدْفع مُعَاملَة
→ prev 502 / 1841 next ←