← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1163 · ص356 · ج2
فِيهِ الصَّدَقَة افيأكل من الصَّدَقَة فان لم يجزه ان يَأْكُل من الصَّدَقَة فالكثير الَّذِي فِيهِ الْهَدْي احرى ان لَا يكون من كَفَّارَته لَان ذَلِك اعظم مِنْهُ بِالْهَدْي وَلَوْلَا ذَلِك لجعلت فِيهِ الصَّدَقَة كَمَا تجْعَل فِي الْقَلِيل مِنْهُ مَعَ مَا فِي ذَلِك من لآثار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة - بَاب الْمحرم يُصِيب بيض النعام - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي بيض النعامة يُصِيبهُ الْمحرم قيمتهَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة قيمتهَا عشر ثمن الْبَدنَة فِي النعامة لِأَن النعامة بِمَنْزِلَة الْبَدنَة كَمَا يكون فِي جَنِين الْمَرْأَة الْحرَّة غرَّة عبد أَو امة وَقِيمَة الْغرَّة خَمْسُونَ دِينَارا وَذَلِكَ عشر دِيَة امهِ قَالَ مُحَمَّد كَيفَ يُقَاس هَذَا بالجنين فَيَنْبَغِي ان يُقَاس جَمِيع