← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1149 · ص351 · ج1
- بَاب غسل الْمحرم وكفنه وحنوطه - قَالَ ابو حنيفَة اذا مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة وهما محرمان فقد ذهب عَنْهُمَا احرامهما فيصنع بهما كَمَا يصنع بِالْمَيتِ الَّذِي لَيْسَ بِمحرم من الْكَفَن وتغيطة الراس وَالْوَجْه وَلَا باس بَان يحنطوه الا ان يَكُونُوا محرمين