← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
767 · ص231 · ج3
النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي النِّكَاح - بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِمهْر مُسَمّى إِلَى أجل - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْجَرّ يتَزَوَّج المراة بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة ان هَذَا النِّكَاح جَائِز إِن تَصَدَّقت بمهرها عَلَيْهِ قبل أَن تستوفيه فَهُوَ جَائِز وَلَا باس أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا يكره للرجل ان يمس الْمَرْأَة