← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1260 · ص385 · ج3
- بَاب الامة تكون تَحت زوج فَيَمُوت عَنْهَا اَوْ يطلقهَا - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الامة يهْلك عَنْهَا زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد اساء وَلَا يطاها