← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
213 · ص65 · ج1
لَا نَدْرِي احفظت اَوْ نسيت فَكَذَلِك بسرة ابْنة صَفْوَان لَا نجوز قَوْلهَا مَعَ من خالفها من اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بَاب الْوضُوء من الْقبْلَة - قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي الرجل يقبل الْمَرْأَة وَهُوَ متوضئ ان ذَلِك لَا ينْقض الْوضُوء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوضُوء وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الاثار فِي ذَلِك انه لَا وضوء فِيهِ كَثِيرَة مَعْرُوفَة وَهَذَا امْر كَانَ ابْن مَسْعُود يَقُوله وَلم نعلمهُ عَن اُحْدُ الا عَن ابْن مَسْعُود فَأَما ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وان عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَانَ يَقُول لَيْسَ فِي ذَلِك وضوء والْحَدِيث الْمَشْهُور الْمَعْرُوف عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا انها كَانَت تَقول ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل بعض نِسَائِهِ
→ prev 213 / 1841 next ←