← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1809 · ص726 · ج2
- بَاب مَا يجوز فِي السّلف وَمَا لَا يجوز - مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا لَا يسْتَحبّ ان يستقرض رجل شَيْئا من الْحَيَوَان لَان ذَلِك لَيْسَ مِمَّا يُكَال وَلَا يُوزن وَلَا يعد عددا مثل الْفُلُوس والجوز وَالْبيض الَّذِي يكون عدده سَوَاء لَا يفضل بعضه بَعْضًا فاما مَا يخرج من الْكَيْل وَالْوَزْن وَالْعدَد الْمَعْرُوف الَّذِي لَا يفضل بعضه بَعْضًا مثل الْجَوْز وَالْبيض والفلوس فَلَا يَنْبَغِي ان يتقارض النَّاس فِيمَا بَينهم من ذَلِك الثِّيَاب وَالْحَيَوَان وَالْعرُوض والآنية وَنَحْو ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة
→ prev 1809 / 1841 next ←