← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1742 · ص640 · ج2
- بَاب بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ - مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِلَحْم الابل وَلحم الْبَقر بِلَحْم الْغنم وَلحم الْغنم بِلَحْم الابل اثْنَان بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي لحم الابل وَالْبَقر وَالْغنم وَمَا اشبهه من الوحوش بِمَنْزِلَة الشَّيْء وَالْوَاحد وَلُحُوم الْحيتَان كلهَا شَيْء وَاحِد لَا يَشْتَرِي بعضه بِبَعْض الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن قَالُوا وَلَا بَأْس وان لم يُوزن إِذا تحرى ان يكون مثلا بِمثل يدا بيد وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد لحم الارنب بِلَحْم الْبَقر الا مثلا بِمثل وَكَيف فسد لحم الظبي بِلَحْم الجاموس الا مثلا بِمثل اسمعوا فِي هَذَا بأثر لَو كَانُوا سمعُوا فِيهِ بأثر لسمعناه ولاحتجوا بِهِ فِيمَا
→ prev 1742 / 1841 next ←