← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1179 · ص360 · ج3
جَائِز وَهُوَ مَكْرُوه عندنَا وَكَذَلِكَ نِكَاح إِمَاء أهل الْكتاب من اهل الْحَرْب فِي دَار الاسلام فَلم نرى بانكحتهم بَأْسا - بَاب نِكَاح العَبْد - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يحل للْعَبد بَان يتسرى لانه لَا مَال لَهُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يطَأ فرجا الا بِنِكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة