← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
719 · ص218 · ج1
فَأتمُّوا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يَأْتِي وَعَلِيهِ السكينَة وَلَا يعْمل فِي صلَاته بمشي وَلَا غَيره حَتَّى يصل الصَّفّ فَمَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام صَلَاة بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار وَمَا فَاتَهُ قَضَاء اذا فرغ الامام - بَاب الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي - قَالَ ابو حنيفَة لَا يَنْبَغِي للرجل ان يمر بَين يَدي الرجل وَهُوَ يُصَلِّي لَا فِي تطوع وَلَا فِي فَرِيضَة وَلَا اذا قَامَت الصَّلَاة فَدخل النَّاس فِي الصَّلَاة فان مر رجل بَين يَدي رجل وَهُوَ يُصَلِّي فليدراه مَا اسْتَطَاعَ فان ابى الا