← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1116 · ص337 · ج3
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون ذَلِك على مَا قُلْتُمْ وَلم يُفَوض اليه تَسْمِيَة الْمهْر انما زوج وَلم يسم بَينهمَا مهر فَهَذَا على مهر مثلهَا قَالُوا ان الَّذِي زوجه قد علم حَاجته قيل لَهُم فَمَا بَين فِي نِكَاحه حط من صدَاق اَوْ غَيره قَالُوا لَا وَلَكنَّا نرَاهُ زوجه على غير تَسْمِيَة وَقد عرف حَاجته الا وَقد رضى ان يحط لَهُ من مهر مثلهَا قيل لَهُم وانما هَذَا ظن تظنونه وَالظَّن لَا يغنى من الْحق شَيْئا وَلَيْسَ يَنْبَغِي من ترك حق هَذِه الْمَرْأَة بِالظَّنِّ وَلم يسم الْوَلِيّ حطا من الصَدَاق - بَاب نِكَاح الْأَحْرَار والاماء المسلمات وَنسَاء أهل الْكتاب - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يكره للْمُسلمِ ان يتَزَوَّج الامة من اهل الْكتاب اذا لم يكن تَحْتَهُ حرَّة فان تزَوجهَا فَالنِّكَاح جَائِز وَهَذَا عندنَا مَكْرُوه