← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1466 · ص457 · ج1
عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن امْرَأَة أبن مَسْعُود كَانَ لَهَا طوق فِيهِ عشرُون مِثْقَالا فَأمرهَا عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن تزكيه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤ وَلَا فِي الْمسك وَلَا فِي العنبر زَكَاة وَوَافَقَهُ أهل الْمَدِينَة - بَاب زَكَاة اموال الْيَتَامَى - قَالَ أَبُو حنيفَة لَا زَكَاة فِي مَال الْيَتِيم وَلَا يحب عَلَيْهِ الزَّكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة نرى أَن تُؤْخَذ زَكَاة مَال الْيَتِيم وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي هَذَا