← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1832 · ص754 · ج2
جَارِيَته وَبَقِي لَهُ خَمْسُونَ دِينَارا إِلَى ذَلِك الْأَجَل انما يَنْبَغِي لكم أَن تُبْطِلُوا هَذَا وتجعلوه كانه اسْتَأْجرهَا بِخَمْسِينَ الدِّينَار الْفضل ليطأها هَذَا افسد مَا اجزتم واحرى ان يبطل فأجزتم ذَلِك مَا يَنْبَغِي ان يبطل وابطلتم مَا لَا بَأْس بِهِ - بَاب مَا جَاءَ فِي ثمن الْكَلْب - وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا بَأْس بِثمن كلب الصَّيْد وَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي بيع الْكَلْب الضواري وَغير الضواري قَالَ مُحَمَّد يَنْبَغِي لمن لم يجز بيع الْكَلْب الضاري الَّذِي يتَّخذ للصَّيْد ان يَقُول ان قَتله انسان لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فان قَالُوا نغرمه قِيمَته إِذا قَتله ونجعله بِمَنْزِلَة الْحر فَلَا نجيز بيع الْحر وان قَتله قَاتل فَعَلَيهِ الدِّيَة
→ prev 1832 / 1841 next ←