← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1831 · ص753 · ج2
الى اجل فان بعد الْأَجَل لَيْسَ بذلك بَأْس وَقَالُوا انما ابطلنا ان يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ من الثّمن إِلَى الْأَجَل لانا نَخَاف ان يكون ذَرِيعَة إِلَى الرِّبَا فَيكون بِمَنْزِلَة جَارِيَة نَقْدا وَعشرَة دَنَانِير الى شَهْرَيْن بِعشْرين دِينَار إِلَى شَهْرَيْن قُلْنَا لَهُم أَرَأَيْتُم رجلا رأى جَارِيَة ثَيِّبًا عِنْد رجل فاعجبته فَسَأَلَهُ ان يُزَوّجهَا اياه فَأبى فاشتراها مِنْهُ بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة فقبضها فَوَطِئَهَا فَلم ينقصها ذَلِك شَيْئا ثمَّ بَاعهَا مِنْهُ بِخَمْسِينَ دِينَارا إِلَى ذَلِك الاجل أَلَيْسَ قد رجعت لَهُ