← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
933 · ص277 · ج3
بَاعهَا من آخر وَقَبضهَا ايجب على المُشْتَرِي الاخر ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة اخرى وَلَا تجزى بِالْأولَى قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا الثَّانِي قبل ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة قَالُوا لَا يجوز النِّكَاح قيل لَهُم فان تزَوجهَا فِي ملك الأول وَقد استبرأها جَازَ النِّكَاح وان تزَوجهَا فِي ملك الثَّانِي وَلم تُوطأ فسد النِّكَاح فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا وَهِي لم تُوطأ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الاول انما يَنْبَغِي لمن جعل النِّكَاح بِمَنْزِلَة الشِّرَاء ان يُجِيز النِّكَاح كَمَا يُجِيز الشِّرَاء ثمَّ يَجْعَل عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء بِحَيْضَة قبل ان يَطَأهَا الزَّوْج كَمَا يَجْعَل على الْمُشْتَرى - بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة
→ prev 933 / 1841 next ←