← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1585 · ص504 · ج3
وان مت فَأحب من ورثني قَالَ فَزَوجهَا اياه فالزبير زوج قدامَة بن مَظْعُون فِي مَرضه واهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يجوز نِكَاح الْمَرِيض - بَاب فسخ النِّكَاح - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ كل فرقة بَين الرجل وامرأتة وَقعت من قبل الرجل فَهِيَ طَلَاق إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة اذا ارْتَدَّ عَن