← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1027 · ص306 · ج4
الَّذِي اوجبه الله عز وَجل شَيْئا بفقيء الاخرى يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي الْعَينَيْنِ ان يَقُول ذَلِك فِي الْيَدَيْنِ وان يَقُول ذَلِك فِي الرجلَيْن لَيْسَ هَذَا بِشَيْء والامر الاول لَيْسَ يُزَاد شَيْئا بِعَين فقئت وَلَا غير ذَلِك - بَاب مَا لَا يجب فِيهِ ارش مَعْلُوم - قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْعين الْقَائِمَة اذا فقئت وَفِي الْيَد
→ prev 1027 / 1841 next ←