← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1160 · ص355 · ج3
وَهَكَذَا قَالَت الْفُقَهَاء قبلنَا كَرهُوا ذَلِك فَأَما ان يَكُونُوا رَأَوْهُ حَرَامًا فَلم يروه حَرَامًا - بَاب الرجل يدْخل دَار الْحَرْب فَيَتَزَوَّج بهَا - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اكره للرجل اذا دخل بِأَمَان ارْض الْحَرْب ان يتَزَوَّج بِامْرَأَة مِنْهُنَّ من اهل الْكتاب كَرَاهَة النَّسْل وان يبْقى وَلَده بِأَرْض الْحَرْب وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ الْمُسلمُونَ