← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
764 · ص230 · ج4
فَقَالَ للابنة النّصْف وللمراة الثّمن ورد مَا بَقِي على الِابْنَة وَقَالَ شهِدت عليا يَفْعَله قَالَ مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة اذا كَانَت الام وَوَلدهَا ورثته فضل الْمِيرَاث وان كَانَت الام وَحدهَا فلهَا الْمِيرَاث كُله فان مَاتَت الام ثمَّ مَاتَ هُوَ بعد ذَلِك فَجعل ذَوي قرَابَة من امهِ كَأَنَّهَا هِيَ الْميتَة ان كَانَ اخا فَلهُ المَال - بَاب الرجل يَمُوت وَلَيْسَ لَهُ عصبَة - مُحَمَّد بن حنيفَة رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي رجل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ
→ prev 764 / 1841 next ←