← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1787 · ص699 · ج2
الْكَيْل فَعَلَيهِ ان يكيله وَلَا يقبضهُ وَلَا المُشْتَرِي الاخر الا بكيل مُسْتَقْبل لَان الْكَيْل قد يزِيد وَينْقص مَا اعيد كيل الا زَاد أَو نقص ارايتم لَو اعيد الْكَيْل فنقص ايلزمه بِجَمِيعِ الثّمن أَو يلْزمه بِحِصَّتِهِ ويحط عَنهُ ثمن النُّقْصَان فقد اخذ البَائِع ثمنا لَا يدْرِي اهو لَهُ كُله ام لَا ان لم يكتل الطَّعَام فَهَذَا لَا يَنْبَغِي ان يتْرك كُله لانه قد يدْخلهُ النُّقْصَان فِيمَا بَين الكيلين وَيسْرق بعضه وَيكون الطَّعَام نديا فييبس فينقص فالكيل وَاجِب فِي ذَلِك ليعلم البَائِع ان الثّمن الَّذِي اخذ لَهُ كَانَ فِي شكّ مِمَّا أَخذ لَا يدْرِي اهو لَهُ كُله ام لَا - بَاب بيع الدّين - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة لَا يَنْبَغِي ان يَشْتَرِي دينا على رجل حَاضر وَلَا غَائِب وَلَا على ميت باقرار من الَّذِي عَلَيْهِ الدّين وَلَا بإنكار لَان ذَلِك كُله غرر لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي ان يَشْتَرِي دينا على رجل حَاضر وَلَا غَائِب الا باقرار من الَّذِي عَلَيْهِ الدّين وَلَا يَشْتَرِي دينا على ميت وان علم بِمَا ترك الْمَيِّت وَذَلِكَ ان
→ prev 1787 / 1841 next ←