← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
714 · ص216 · ج4
ام امهِ وام ابيه لم يَرث مَعَهُمَا من الْجدَّات اُحْدُ وَكَذَلِكَ اذا كَانَت احداهما لم يَرث مَعهَا من الْجدَّات أحد فَإِن انقرضتا ثمَّ مَاتَ الرجل وَترك أَربع جدات جدتي ابيه وجدتي امهِ ورثت جدتا ابيه جَمِيعًا وجدنَا امهِ ام امها وَطرح جدة امهِ ام ابيها وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نورث الا جدتين لَان