← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
971 · ص290 · ج3
وان تزَوجهَا عشْرين مرّة وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فانما التَّزْوِيج على مرّة وَاحِدَة وَلَيْسَ على كل تَزْوِيج ارايتم رجلا قَالَ لامْرَأَة ان تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَتَزَوجهَا فَطلقت ثمَّ تزَوجهَا بعد زوج آخر اتطلق مرّة اخرى