← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1101 · ص331 · ج2
فِي الَّذِي يفوتهُ الْحَج أَنه يحل بِعُمْرَة ويحج من قَابل وَلم يذكر هَديا وروى أهل الْمَدِينَة أَنه يحل بِعُمْرَة ويحج من قَابل وَيهْدِي فان لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ وَقَالَ مُحَمَّد انما فرض الله الْهَدْي وَقَالَ فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم على الْمُتَمَتّع لِأَن الله تبَارك وَتَعَالَى قَالَ {فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} فَهَذَا لم يتمتع وَلم يحرم بهَا فِي أشهر الْحَج وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ الْحَج وَلَا عمْرَة مَعَ ذَلِك فَكيف يكون عَلَيْهِ الْهَدْي وَقد مَضَت السّنة الَّتِي فَاتَهُ فِيهَا الْحَج وَوَجَب عَلَيْهِ الْحَج عَاما