← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1305 · ص399 · ج2
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان الله تبَارك وَتَعَالَى يَقُول {وَإِذا حللتم فاصطادوا} وَمن لم يفض فقد بَقِي عَلَيْهِ مس النِّسَاء وَالطّيب وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت السّنة الْمَعْرُوفَة انه لَا يَنْبَغِي لِبَاس قَمِيص وَلَا سَرَاوِيل وَلَا قبَاء وَلَا خُفَّيْنِ حَتَّى يحل الرجل من احرامه وَقد رخص لَهُ فِي هَذَا فَقيل لَا بَأْس بِهِ إِذا رمى وَحلق وَجعل لَهُ حَلَالا فَكَذَلِك الصَّيْد لَان الْأَثر جَاءَ انه قد حل لَهُ كل شَيْء ثمَّ اسْتثْنى بَعضهم خَاصَّة النِّسَاء وَبَعْضهمْ اسْتثْنى الطّيب وَالنِّسَاء وَإِنَّمَا جعل محرما فِيمَا اسْتثْنى خَاصَّة