← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
884 · ص264 · ج4
على عشرَة دَرَاهِم فَهَذَا امْر وَاضح لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُم ان يفرضوا الدِّيَة فِيهِ الا على مَا فرضت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَنَحْوهَا وَنحن فِيمَا نظن اعْلَم بفريضة عمر ابْن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ حِين فرض الدِّيَة الدَّرَاهِم من أهل الْمَدِينَة لَان الدَّرَاهِم على اهل الْعرَاق وانما كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَة اهل الْعرَاق وَقد صدق اهل الْمَدِينَة ان عمر رَضِي الله عَنهُ فرض الدِّيَة اثنى عشر الف دِرْهَم وَلكنه فرصها اثنى عشر الف دِرْهَم وزن سِتَّة اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَت الدِّيَة الابل فَجعلت الابل الصَّغِير وَالْكَبِير كل بعير بِمِائَة وَعشْرين دِرْهَم وزن سِتَّة فَذَلِك عشرَة الاف دِرْهَم وَقيل لِشَرِيك بن عبد الله ان رجلا من الْمُسلمين عانق رجلا من الْعَدو فَضَربهُ فاصاب رجلا من الْمُسلمين فَقَالَ شريك قَالَ ابو اسحاق عانق رجل منا رجل من الْعَدو فاتى رجل منا رجل من الْعَدو وضربه فاصاب رجلا منا فكبه على وَجهه
→ prev 884 / 1841 next ←