← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1283 · ص392 · ج4
من مثله يَقع موقع السِّلَاح اَوْ اشد فَهُوَ بِمَنْزِلَة السِّلَاح واذا ضربه فَلم يزل يضْربهُ وَلم يقْلع عَنهُ حَتَّى يَجِيء من ذَلِك شَيْء لَا يعِيش هُوَ من مثله اَوْ يَقع موقع السِّلَاح اَوْ اشد فَهَذَا ايضا فِيهِ الْقصاص قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن من قَالَ الْقصاص فِي السَّوْط والعصا فقد ترك حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَشْهُور الْمَعْرُوف وخطبته يَوْم فتح مَكَّة حِين خطب الا ان قَتِيل الخطا الْعمد مثل السَّوْط والعصا فِيهِ مائَة من