← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1282 · ص392 · ج3
ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ كَانَ اوله سِفَاحًا واخره نِكَاحا وَلم يذكر اسْتِبْرَاء وَلَا غَيره فَلَو كَانَ لَا يجوز نِكَاح حَتَّى يستبرئ لقَالَ ابْن عَبَّاس