← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
905 · ص270 · ج3
فَتزوّجت وَهِي حَامِل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي لزَوجهَا ان يَطَأهَا حَتَّى تضع لَان الزَّانِيَة لَا عدَّة لَهَا انما الْعدة من قبل النِّكَاح الَّذِي يثبت نسب
→ prev 905 / 1841 next ←