← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
906 · ص270 · ج4
جَمِيعًا عمدا ان على الْكَبِير نصف الدِّيَة فِي مَاله وعَلى الصَّغِير نصف الدِّيَة على عَاقِلَته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يقتل الْكَبِير وَيكون على الصَّغِير نصف الدِّيَة قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يقتل الْكَبِير وَقد شركه فِي الدَّم من لَا قَود عَلَيْهِ أرأيم لَو ان رجلا قتل نَفسه هُوَ وَرجل آخر مَعَه أَكَانَ على