← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1759 · ص659 · ج2
والكتان والعطل لَا بَأْس بِكُل وَاحِد من هَذِه الاصناف ان يَأْخُذ رطلا مِنْهُ برطل مثله من صنفه وَالْحَدِيد بِمثلِهِ والرصاص بِرَصَاصٍ مثله وقطنا بِقطن مثله والكتان بالكتان مثله والقت بالقت مثلا بِمثل يدا بيد وَلَا خير فِيهِ اثْنَان بِوَاحِد لانه من جنس وَاحِد وهما مِمَّا يُوزن وان اخذت رطلا من الْحَدِيد برطلين من النّحاس أَو رطلا من كتَّان