← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
833 · ص250 · ج3
ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت لَهَا عَلَيْهِنَّ فَكيف يَقُول ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ انما يَنْبَغِي ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت ان يَقُول ان شِئْت ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ وَإِن شِئْت سبعت لَك فَيكون لَك الثَّلَاث ثمَّ يكون لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ارْبَعْ لَيَال مثل مَا درتك قَالُوا لانا نقُول ان سبع