← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
996 · ص298 · ج2
وَسلم ثمَّ حَدِيث صَفِيَّة بعد الْمَعْرُوف فِي ايدي النَّاس انه لَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان ينفر حَتَّى يكون اخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ فَإِن نفر فَإِن كَانَ قَرِيبا مَا بَينه وَبَين الْوَقْت فأفضل لَهُ ان يرجع حَتَّى يطوف وان مضى على حَاله فَعَلَيهِ هدي وشَاة تجزيه
→ prev 996 / 1841 next ←