← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1680 · ص565 · ج1
وَلَا اوجبه انما قَالَ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انخلع من مَالِي وَلم يقل اني قد فعل ذَلِك فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث على وَجه الابقاء وَلم يكن ابو لبَابَة اوجب شَيْئا انما قَالَ اريد ان افْعَل الا ترى ان رجلا لَو قَالَ اريد ان اطلق امْرَأَتي ثَلَاثًا جَمِيعًا قيل لَهُ لَا تفعل فان هَذَا لَا يَنْبَغِي فَلَو فعل وَطَلقهَا ثَلَاثًا وَجب ذَلِك عَلَيْهِ وَكَذَا لَو جَاءَ يستفتي فَقَالَ اني اريد ان اظاهر من امْرَأَتي قيل لَهُ لَا تفعل فان الله قد جعل ذَلِك مُنْكرا من القَوْل وزورا فَلَو فعل لزمَه الظِّهَار وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة وَلَو ان رجلا قَالَ اني اريد ان احْلِف ان لَا اكلم وَالِدي ابدا قيل لَهُ لَا تفعل فان هَذ لَا يَنْبَغِي وَلَو جَاءَ يستفتي وَقد حلف قيل لَهُ وَجب عَلَيْك وكلمهما وَكفر يَمِينك وَكَذَلِكَ اذا استفتي الرجل فَقَالَ اني اريد ان