← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1681 · ص565 · ج2
يتراضيان عَلَيْهِ وَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يَأْخُذهَا فان فَارقه فان ذَلِك مَكْرُوه لانه يدْخلهُ الدّين بِالدّينِ قَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ هَذَا وَلم يشتر رطبا بِعَيْنِه انما اشْترى مِنْهُ مكيلة غير مَعْرُوفَة بِعَينهَا ارايتم لَو كَانَ قبض ذَلِك فَقَبضهُ يَوْمًا ثمَّ جَاءَ من الْغَد فَوجدَ الرطب قد اصابته آفَة أَكَانَ يجوز وَقد جَاءَ الاثر انه لَا يَنْبَغِي ان يسلم فِي زرع مَعْلُوم وَلَا فِي ثَمَر حَائِط مَعْلُوم وانما يبطل ذَلِك لانه لَا يبْقى فِي ايدي النَّاس