← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1499 · ص472 · ج1
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن اسامة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ فِي الدّين يُرْجَى قَالَ زكه كل عَام وَقَالَ لَا جُمُعَة الا فِي الْمَسْجِد الاكبر وَقَالَ لَا جُمُعَة فِي السّفر واذا مَاتَ الرجل عَلَيْهِ صدَاق امْرَأَته فَهِيَ اسوة الْغُرَمَاء وان كَانَ فِي بَيته قَمح اَوْ زبيب اَوْ نَحْو ذَلِك فَهُوَ للْوَرَثَة الا ان يكون سَمَّاهُ للَّتِي دخل عَلَيْهَا وَهُوَ صَحِيح