← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1498 · ص471 · ج3
وَكَيف كَانَ السَّيِّد احق بذلك من المراة وَالْحر لَو تزوج امراة فَلحقه نَفَقَة فَلم يؤدها حبس فِي السجْن حَتَّى يُؤَدِّيهَا ان كَانَ يقدر عَلَيْهَا فَكَذَلِك العَبْد اذا كَانَ يقدر فِي الشَّهْر على ان يعْمل فَيُؤَدِّي النَّفَقَة فالمراة اولى بغلته وخراجه من مَوْلَاهُ حَتَّى تستوفي وَمَا ذَلِك الا كَدين لحق العَبْد من تِجَارَة